المسألة. هو وفاق أيضاً، والعقب في كل هذا غير معين. وعليه يحمل "قول يحيى بن سعيد: من حبس داراً أو تصدق بها" (?)، مثل أن يقول: على ولدي ولم يسمهم، يريد بذلك كل من يولد له. قال: وكذلك على ولدي و [على] (?) من يحدث لي بعدهم.

وتفريقه بين هذا وبين المعين، هو كله وفاق، وأن تحبيسه (?) على ولده، ومراده كل من يولد له، كقوله: على ولدي، وولد ولدي. وكقوله: على [كل] (?) من يولد لي.

"وقول ربيعة أيضاً، والصدقة الموقوفة التي تباع (?) إن شاء صاحبها، إذا تصدق بها الرجل على الرجلين، أو الثلاثة (?)، وسماهم بأعيانهم. ومعناه: ما عاشوا، ولم يذكر عقباً، فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت [إليه] (?) " (?)، هذه كلها موافقات لقول مالك، وهذه هي العمرى (?).

وقول ربيعة (?) أيضاً: كل ما جعل حبساً صدقة، أو حبساً، ولم يسم صدقة، موافق لأحد قولي مالك المتقدمين. وقول ابن بكير (?) موافق للقول الآخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015