ومعنى المردودة (?) من بناته (?) أي المطلقة.

وقوله "و (قد) (?) روي عن (?) ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى (?) الإمام ذلك" (?) يعني (?) ما روى عنه ابن وهب في موطئه، [أنه] (?) أرخص في بيع ربع وتمر تعطل، ويعاوض به في ربع (آخر) (?) نحوه (?) يكون حبساً.

"وقول ربيعة وغيره: إذا تصدق الرجل على جماعة لا يعرف عددهم ولم يسمهم فهي بمنزلة الحبس" (?) هو وفاق لقول مالك في الكتاب خلاف (?) لما في كتاب محمد (?) أنها (?) ترجع لآخرهم (?) ملكاً (?).

وكذلك قول (?) "بعض من مضى [من أهل العلم] (?) إذا تصدق على الرجل وعقبه من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب" (?)، إلى آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015