المواجل لأن لها عرصة، ولا كبير عرصة للآبار، والعيون، من الأرض. كما قال في الحائط، والطريق. أو لما (?) جاء في الأثر (?) أنه لا شفعة في بئر، على من حمله أيضاً على العموم (?)، وإن كانت كثيرة، وذلك أن الشفعة فيما ينقسم، فلما لم تجعل فيه شفعة (?) دل أنه مما لا بنقسم، وقد أشار إلى هذا بعضهم. لكن هذا غير مُسَلم، ولا (?) يطرد. فالمكيل، والموزون، ينقسم باتفاق. ولا شفعة (فيه) (?). وقد يكون منعه قسمتها لما ذكره أنه لم يسمع أحداً يقول (?): إنها تقسم، فاتبع في ذلك العمل، ومعاضدتة (?) ظاهر الأثر. (والله أعلم) (?).
ومسألة النخلة والزيتونة. وقوله: "إذا اعتدلتا في القسم (?)، فتراضيا، قسمتهما بينهما، وإن كرها لم يجبرا (?) " (?). (حملها) (?) بعضهم على قسمة القرعة. لقوله: [إذا] (?) اعتدلتا. ومع ذلك فلا يكون (?) إلا بتراضيهما على السهم عليهما. قالوا: وهذا نزوع من ابن القاسم إلى مذهب أشهب في جمع (?) المصنفين بالسهم على التراضي. وابن القاسم لا