إذا احتملت القسم (?). قال ابن حبيب: واعتدلت بخلاف الواحد، وعليه حمل سحنون اختلاف لفظه (?) في الشفعة في البئر (?) على ما بيناه في الشفعة. وحمل ابن لبابة قوله في المدونة، في منع القسمة (?) على العموم في الواحد، والجميع. واستدل بمخالفته للجواب (?) في المواجل (?).

وقوله: أما على قول مالك فيقسم (?)، وأما أنا فلا أرى ذلك للضرر، إلا أن يكون لكل واحد منهما ماجل على حدة، فلا بأس به. ثم قال في العيون، والآبار: لا أرى أن تقسم إلا على الشِّرب (?). ولم يقل فيها ما قال في المواجل. ولم يفرق بين قليلها، وكثيرها (?).

قال القاضي رحمه الله: ولا حجة بينة في هذا، لأنه إنما تكلم على ماجل واحد. وهو يمكن إذا كان كثيراً، وقسم أن تصير منه مواجل، ولا يمكن أن تصير العين عيوناً، ولا البئر بياراً (?)، فظاهر (?) كلامه أنه (?)

[135] أراد العِين، أو البئر (?) الواحدة، وأنه لا؛ يمنع قسمة الكبير (?)، كما قال سحنون، ومن معه. وقد قيل: إنما رأى ذلك مالك في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015