يجيزه (?). وقد يكون هذا مثل قوله في جمع الثمار المختلفة. وقد أنكر سحنون المسألتين معاً.
وقيل: المراد هنا أنها قسمة مراضاة (?). والأول أظهر. لقوله: إذا اعتدلتا. وإن كان لا يعتدلان (?) يقاوماهما (?)، (أو يبيعانهما) (?). ولو كان على التراضي لم يحتج لذلك.
وقيل: إنما أجاز ذلك للضرورة فيما قل، كما أجاز (?) في الأرض الواحدة، بعضها جيد، وبعضها رديء، بخلاف الأراضي (?) المفترقة، كما لو كثرت ثمار الزيتون، والنخل، لم يقسم (?) كل إلا على انفراده. وكما قال في الدار البالية مع الجديدة وشبهها (?) (بالدار) (?)، بعضها رث، وبعضها جديد.
وقوله: إذا لم يكن بد من أن يقسم ولا بد من هذا (?).
وقوله: إذا دعا أحد الأشراك إلى البيع، وقال صاحبه: لا أبيع (?)، أجبر الآبي (?). فإذا (?) قامت على ثمن قيل للذي لا يريد البيع: خذ إن