ضرر (?). وهو الذي في كتاب ابن المرابط. قال أحمد بن خالد: الرواية الاولى أصح.
فال القاضي رحمه الله: رواية ابن باز هي نص قول ابن القاسم في الحائط إن كان لا يدخل في ذلك ضرر. رأيت أن يقسم (?) وانظر قوله: ليس لهما (?) كبير عرصة. يدلك (?) أن أصل ما فيه القسمة هذا. وعلى هذا يأتي (?) الاختلاف المتقدم، في (?) قسمة العيون، والآبار. وانظر كلام ابن شبلون الذي ذكرناه (?) في كتاب الشفعة في تأويل قوله: [الشفعة] (?) في الجدار، أن معناه أنه بيع مع شيء من الأرض.
وقوله: لا تقسم (?) الآبار، ولم أسمع أحدا يقول: إن العيون، والآبار، تقسم، ولا أرى [أن] (?) تقسم إلا على الشِّرْب (?)، فظاهر المذهب أنه إنما تكلم على الجنس وقسم الواحد، وأن الجماعة منها إذا أمكن قسمتها واعتدلت في القسم قسمت (?)، وهو قول سحنون. وتأويله على الكتاب. وقاله (ابن نافع، و) (?) ابن حبيب (?). وأن الكبيرة (?) تقسم