بخلاف الجزء، فهما مختلفان. وإن الموصى له بالثلث، وجزء معلوم كطرو (?) وارث على وارث أو غريم على غريم.
وقال (?) ابن حبيب: الموصى له بجزء معين (?) بمنزلة لحوق (?) الدين (?). ومثله في كتاب محمد (?).
ومذهب ابن القاسم في مسألة لحوق دين (?)، أو وصية بمعين (?) على تركة (?)، وقد اقتسم (?) الورثة جميعها، إذا قال واحد منهم (?) لا أنقض القسمة، وأنا أؤدي (?) جميع الدين، أو الوصية (?)، ولا أبيعكم (?) لاغتباطه بحظه (?)، أن ذلك له، ولا تنتقض القسمة. وكذلك (?) قال: إذا تطوع جميعهم بإخراج (?) المال من عندهم (?)، فهذا كله يدل أن ابن القاسم يرى أن تنتقض (?) ........................................