بقدر حقه، إلا أن تكون هذه الأشياء لو قسمت على اجتماعها جمع له حقه (فيها) (?) في شيء واحد، أو اثنين، فيقاسمهم (?) وهو (?) غير مخالف لقول ابن القاسم على تأويل أصبغ المتقدم، إذا تأمل. وانظر قوله في المسألة الأخرى: "إذا لحق دين أو وصية، والوصية دراهم أو كيل (?) من طعام" (?).

وقوله: إذا أبى (?) أحد الورثة فسخ (?) القسمة، وأدى (?) الدين (?)، أن ظاهره انتقاض القسمة ابتداء، لا (?) بالتزامه ما ذكر.

وقوله في المسألة الأخرى: "إذا ترك دوراً، أو عروضاً، ولم يترك دراهم، ولا دنانير، وجاء موصى له بألف درهم؟، أن القسمة تنتقض إن لم يدفعوا إليه وصيته" (?). وفرقُ [ما] (?) بين هذه الأجوبة، (أن هذا الموصى له) (?) بمعين (?)، أو عدد، كطرو المديان على الورثة، أو على موصى (له) (?) لأن هذه الوصية بمعين (?)، وشيء مخصوص (?) بعدد، أو كيل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015