القسمة عنده (?)، وهو قوله في أكثر مسائله (?) أن نقضها وإمضاءها حق للورثة، أو لمن له في نقضها حق. ومرة قال: إنها (?) تنتقض بين من بقي حظه في يده (?) أو شيء منه، أو استهلكه، (أو شيء منه) (?) دون من هلك بيده بأمر من الله (?) فلا يرجع (?) عليه بشيء من الدين، والوصية. ولا يرجع هو على سائر الورثة فيما بقي من التركة (?) بعد تأدية الدين (?)، كما وقع في غير رواية يحيى في المدونة. ونقله أبو محمد في مختصره. وروى أشهب عن مالك أن القسمة منتقضة، لحق الله (?) بكل حال. وعند ابن حبيب أن القسمة تنتقض (?) بين (?) جميعهم (?)، لحقوقهم (?) إلا أن لمن شاء أن يفك نصيبه بما ينوبه من الدين، إلا أن يكون ما بيد بقية الورثة أو أحدهم تلف (بأمر) (?) من الله (تعالى) (?)، فليس له إلا أن يشركهم في ضمانه. وقال أشهب، وسحنون: لا تنتقض القسمة جملة (?)، ويُفَضّ ذلك على ما بأيديهم (?)، على خلاف بينهما في صفة الفض، فسحنون يقول: ذلك على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015