فهذا الطارئ من موصى له، أو وارث (?)، يأخذ ثلث ما (?) بيد كل واحد منهما، وذلك ثوب، إذ هو حقه من ميراثه، أو وصيه، فحصل (?) له ثوبان كما حصل (?) لكل واحد منهما، [129] وضعف بعضهم قول أصبغ.؛ وقال: (بل) (?) أراد هنا بالعروض (?) المكيل، والموزون الذي له مثل.
قال القاضي رحمه الله: لا وجه لتضعيف قول أصبغ. وهو صحيح، بين [على] (?) ما فسرناه.
وقوله: "وأما الدور والأرضون والجنات، فإن كانوا اقتسموا كل دار على حدة، ولم يجمعوها في القسم، فأعطى كل إنسان حقه في موضع واحد، فأرى أن تنقض القسمة (?) حتى يجمع له حقه في كل دار، وأرض، وجنان. كما يجمع (?) لهم. وكذلك لو اقتسموا الدور، فلم يقطع لكل إنسان نصيبه في كل دار، ولكن جمع له (?)، فإنهم يقتسمون الثانية (?) فيجمعون (?) نصيبه كما جمع لهم" (?)، فمذهب ابن القاسم أنه إنما يتبع كل وارث بما صار إليه من حقه، إن كانت وصية بجزء، وإن كانت بعين، فهو كالغريم يطرأ عليهم. وقال (?) أشهب: يكون شريكاً لكل واحد منهم