فإن كانت مقاسمة الصغار مع أجنبي جازت له المقاسمة دون استئذان.

وقوله: "إذا (اقتسموا) (?) دوراً (?) وأرضين (?) ورقيقاً وحيواناً (?) فأتى موصى له (?) بالثلث أو أتى (?) رجل فقال: إنه (?) وارث معهم (?)، قال: إن كانت دراهم، وعروضاً، فإنما لهذا الموصى له أو [لهذا] (?) الوارث أن يتبع كل واحد بما صار في يديه من حقه" (?).

واختلف (?) في معنى هذا، فقال (?) أصبغ: معناه أن العروض هنا (?) مستوية القيم، يريد إذا كان يخرج نصيب هذا الطارئ في عين (منها) (?) لاستوائهما (?) واستواء أنصبائهم في الميراث، أو تقاربهم (?) وإنما يصح كلامه على هذا، مثل أن يكونا (?) ابنين، أو أخوين، وترك الميت ستة أثواب، أو أعبداً (?) مستوية القيم، فقسماها (?) ثلاثة، ثلاثة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015