المكيل، والموزون، ولا تجوز (?) بتعديل السهام، بزيادة دراهم، أو دنانير، أو غير ذلك، من [غير] (?) جنس (?) المقسوم، من أحد (?) الجهتين، والمتقاسمين.
وقسمة مراضاة (?) وتقويم فيما اختلفت (?) أجناسه (?)، أو اتفقت، وهي جائزة بغير قرعة، ولم يجزها ابن القاسم، وغيره، بالقرعة. إذ القرعة تنافي التراضي. فلا تجوز عند ابن القاسم [بالقرعة] (?)، مع اختلاف أجناسها. وأجاز أشهب (?) القرعة فيها. وقد تأول على (?) ابن القاسم إجازتها من مسألة الشجرة والزيتونة (?)، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله (تعالى) (?).
وقسمة مراضاة على غير تعديل. وحكم هذه حكم البيوع في كل وجه، ولا يرجع فيها بغبن، على القول بأنه (?) لا يرجع به في البيوع، ويرجع بالغبن في الوجهين (?) الأولين، ويعفى عن اليسير في ذلك، في قسمة التراضي.