واختلف في اليسير [في قسمة] (?) القرعة، كالدينار والدينارين من العدد الكثير. فذهب أبو محمد بن أبي زيد وبعضهم (إلى) (?) أنه معفو عنه، وأبى ذلك آخرون. وقالوا تنتقض القسمة، لأنه (?) خطأ في الحكم، يجب فسخه، ولا يفرق فيه بين القليل والكثير. وهو عندهم ظاهر المدونة. وهو قول أشهب، وابن حبيب، ومثله في المبسوط. وقيل: قسم القاسم كحكم القاضي (?) (?)، لا يرد منه إلا الخطأ البين.
وقسمة مهايأة (?): وهي قسمة المنافع بالمراضاة أيضاً (?)، لا بالإجبار والقرعة (?)، ويقال: بالنون. لأن كل واحد (هنأ) (?) صاحبه ما أراده. ويقال: (مهايأة) (?)، [بالياء] (?) باثنتين (تحتها) (?). لأن كل واحد هيأ للآخر ما طلب منه، وهذا الضرب منها على ضربين: مقاسمة الزمان. ومقاسمة الأعيان (?). وهي جائزة على الجملة، لكنها تختلف فروعها في مهايأة الغلة، أو الخدمة، أو السكنى (?)، وفي العبد الواحد، أو أكثر، وفي