[أيضاً] (?) أن يرد ما استحق فقط، إذا لم يكن ما استحق وجه جميع ما اشترى.
ومسألة "المصالح من دعوى في سدس دار على الإنكار بشقص من دار أخرى دفعه المدعي، وقبض السدس، لا شفعة في السدس، ويشفع في الشقص" (?) يقوم من ها هنا (?) أن الشفعة في المناقلة على إحدى الروايات (?) [عنه] (?) في منع (?) ذلك جملة، على أي وجه كان التعاوض (?). رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية، وكتاب ابن حبيب، كان المتناقلان (?) شريكين (?) في الأصلين (?) أو في أحدهما، أو لا. إذ لو لم يكن عنده هنا بينهما شفعة لكان من حجة دافع السدس أن يقول: أنا لم أبع (?) أصلاً إلا بأصل (?)، ولم أبعه بثمن غير الأصول، فلا شفعة علي فيما أخذت فيه.
وقد قيل في هذا الباب كله: لا شفعة (فيه) (?) كان ما ناقل له به (?) [ليس] (?) فيه شرك مع المشتري، أو غيره، وهي رواية ابن القاسم عن أصحابه عن مالك وربيعة وغيرهما من المدنيين إذا قصد المناقلة، والسكنى،