فيستوي (?) علمهما.
وقوله (?) في مسألة النخل، والأرض، ومسألة الدارين (?)، إن استحق من ذلك الكثير، كان له أن يرد، أو يتماسك (?) هذا على أحد قوليه. خلاف ما له في الاستحقاق، والعيوب. أنه ليس له الرضى بذلك، لأنه شراء بثمن مجهول (?). وكذا (?) قال سحنون في هذه ليس له ذلك. لأنه لا يدري بما يقع من الثمن.
وفي (كتاب) (?) النكاح الثاني، وكتاب ابن حبيب، جواز ذلك. كما هنا. ونحوه في القسمة، في تخييره في الرضى بما بقي مما استحق من الدار، بما يصيبه من الثمن، لم يبين هل هو على الجزء أم لا؟ وسنذكره هناك (إن شاء الله) (?).
قال ابن أبي زمنين في قوله: أو يتماسك بما بقي في يده ويأخذ من الثمن بقدر ما استحق (?): لفظ فيه نظر، وهو مطروح في بعض الروايات، لأنه خلاف أصله، إذا كان ما استحق معينا، وكذلك قوله في آخر المسألة (?)، إذا كانت النخل على حدة، والأرض على حدة، واشتراها صفقة واحدة، فاستحق من النخل أكثرها، كان له أن يرد جميع النخل، إذا لم يكن ما استحق وجه ما اشترى، هذا أيضاً خلاف أصله، لمانما يلزمه