دون البيع. وذكر مطرف، وعبد الملك [عن مالك] (?) أن المناقلة التي لا شفعة فيها أن يبيع حصته (?) من شريكه بأصل آخر له (فيه) (?) معه شرك أيضاً ليوسع من حظه بما صار له من حظ شريكه، فلا تكون المناقلة على هذا إلا بشرط شركتهما في الأصلين المتناقل بهما. وهذا بين الوجه في إسقاط الشفعة. ظاهر في الفقه.
وقال مطرف: بإسقاط الشفعة إذا كانت شركة (?)، وإن كانت من جهة واحدة. وفي المبيع الواحد فتسقط (?) في الجهة التي أخذ من شريكه ليوسع به في منزله دون ما دفع، مما لم يكن (?) للآخر [فيه] (?) شرك، وهذا قريب في الظهور، والفقه، من الأول، لكن (?) له أيضاً وجه صحيح إذا لم يقصد المبايعة.
ومسألة "من اشترى بعبد مغصوب أو دراهم مغصوبة" (?).
وقوله في مسألة الدراهم، وفي فوات العبد الشفعة، فيه دليل على جواز شراء ما اشترى بالثمن الحرام، على ما قاله محمد بن سحنون (?)، وابن عبدوس، وغيرهما.