ويبدأ المشتري في قول أشهب (?)، في رد ما بيده، أو حبسه، فإن حبسه فللشفيع الشفعة في الأرض، والنخل، بنصف الثمن (?).
قال ابن القاسم (?): يبدأ الشفيع (?) ونحو هذا الأصل في مراعاة اختلاف الأرض والنخل، (واختلافهما) (?) واتفاقهما في الجواز، والفساد، لمحمد بن المواز (?).
قال القاضي: وهذه الصورة قل ما يتفق أن تكون [أرضاً] (?) معتدلة في ذاتها، أو نبات (?) ثمرها، واعتدالها في صفتها، وقدرها، ومواضعها حتى إذا قسمت (?) الأرض، بالسواء (?) مجردة بنصفين، خرج في كل نصف من الثمار ما خرج للآخر (?) عدداً، وصفة، وجنساً (?).
وقوله: "إذا اشتريت داراً فهدمتها ثم بنيتها فاستحق نصفها رجل. قال: لا شيء على المشتري فيما هدم، مما (?) أراد أن يبنيه، وأراد أن يتوسع به" (?). تأمل (?) قوله هذا. وقوله مثله آخر الكتاب. فدليله (?) أنه إنما يهدر