(وغيره) (?) بثمنهما (?) معاً. ولا يحملان على القيمة. وكذا (?) اختصرها أبو محمد. ومن (?) بعده من القرويين. بثمنهما، لا بالقيمة في واحد منهما.
وفي كتاب محمد لابن القاسم فيها قولان (?):
أحدهما هذا. وقال أشهب: الشفعة في الأرض دون البناء، والنخل (?).
وقال سحنون: يخير المستحق (?) أولاً، فإن أجاز بيع نصيبه وأدى الثمن لم يكن للمشتري كلام، فإن لم يجز وأخذ [المستحق] (?) ما استحق رجع المبتاع على البائع بنصف الثمن، وينظر إلى (?) النخل، فإن [120] تفاضل جنسها، وقدرها، انفسخ (البيع) (?) في نصف البائع، لأنه لما باع على؛ القلع صار ثمناً مجهولاً (?) لا يعرف ماذا يقع له في القسم لأن الأرض تقسم مع النخل فيقع في نصيبه كثير من النخل مع قليل من الأرض، أو قليل من النخل، مع كثير من الأرض، للكرم والزيادة (?)، (فأما) (?) إن (?) كانت الأرض والنخل لا تختلف، حتى تنقسم على الاعتدال، فالبيع جائز، في نصيب البائع (?).