عنه ما هدمه لمنفعة (?) ووجه، لا ما هدمه عبثاً (?)، ولغير منفعة، فيجب أن يكون في ذلك ضامناً، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. وهذا لم يعمل شيئاً لمنفعة (?). والأول فعله لمنفعة (?). ووضع يده عليه بشبهة. (فعذر) (?).

وقوله في هبة الشفعة للثواب (?) يأخذ بقيمة العوض (?).

قال بعض الشيوخ: ليس على أصله، إلا أن يكون عرضاً معيناً. والذي يجب في غير المعين أن يستشفع بقيمة العرض (?) وقاله أبو عمران.

وقوله في هبة الثواب "إنما يهبون للثواب رجاء أن يأخذوا أكثر ما أعطوا، وإنما رجعوا إلى القيمة حين تشاحُّوا، بعد (?) تغيير السلعة" (?). فتأمل قوله. ثم قوله بعده: "ألا ترى أن الهبة لو كانت على حالها لم تتغير ردت، إلا (?) أن يقبضها (?) الواهب لغير شيء، ولو كانت عند الناس، إنما يطلبون فيها كفاف (?) الثمن لما وهب أحد للثواب. ولحملها على وجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015