وقال (?) أبو عمران: قول مالك خلاف لابن القاسم (?) ومالك يراعي الثلث، وفي بعض الروايات تخليط، وأدخل بعضهم كلام ابن القاسم في كلام (مالك) (?) واستدل (?) بابتدائه بذكر الثلث، قال: وأكثر الروايات يصحح ما قلناه.
ومسألة "من اشترى نخلاً ليقلعها، ثم اشترى بعدها الأرض فأقرها (?) فيها، فاستحق نصف الأرض، والنخل" (?) إلى آخر المسألة.
وقوله: "فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" (?) هذا نصه في المختلطة. وأوقفها سحنون. وأمر بطرحها. وقرأها رواية.
واختلف في تأويل قوله: "ما يقع عليها من الثمن [الأول] (?) الذي اشتراه (?) به المشتري" (?) فحمله بعضهم على أنه يأخذها بنصف ثمن الأرض، ونصف ثمن النخل. وكذا في كتاب محمد (?). وإليه ذهب ابن أبي زمنين، (وغيره. قال ابن أبي زمنين) (?)، ............................