وقوله: "إذا اشترى شرب (?) يوم أو يومين، فغار الماء، فعلم أن الذي غار هو ثلث الشرب الذي اشترى، أو أقل، أو أكثر، فإنه يوضع عن المشتري ما قل منه، أو كثر. وإن كان أدنى من الثلث. إذا كان ما غار من الماء يضره في سقيه. وجاء من نقصانه ضرر بين، فإنه يوضع عنه، ولا ينظر إلى الثلث. قال ابن القاسم: وأرى إن كان ما كثر (?) من الماء حتى قطع (?) ذلك سقيه، وضع عنه، لأن مالكاً قال لي: ما أصيب من الثمار من قبل الماء، وإن كان أقل من الثلث، رأيت أن يوضع، إلى آخر ما ذكر في (?) المسألة" (?). كذا روايتنا (?). وفي (?) كثير من النسخ. وهي (?) رواية ابن وضاح. وعليه اختصر (?) ابن أبي زمنين. قال: وهي مصلحة في رواية ابن وضاح.

وفي غير رواية ابن وضاح. وهي رواية أبي العباس الأبياني. والقرويين: إن علم أن الذي غار من الماء هو ثلث الشرب الذي اشترى وضع عنه، كما يوضع في جوائح الثمار (?) وعليه (اختصر) (?) أكثر المختصرين (?). وجعلوا قول ابن القاسم بعده خلافه.

قال شيوخنا الأندلسيون: وما تأول عن مالك في ذلك خلاف أصله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015