في العتبية (?)، لا شفعة في مناصب الأرحى، وهذا خلاف المدونة، لقوله: الشفعة في بيتها، وأرضها (?).
وكذلك قالوا: أنه يختلف فيها إذا بيع حجرها، وهو مبني، وهي رواية (?) عيسى عن ابن القاسم، وعليه جعلوا الخلاف في الشفعة في رقيق الحائط، إذا بيع مفرداً من الحائط، ولم يجعل بعضهم في هذا خلافاً (?). قال (?): إنما الخلاف إذا بيع معه. وأما إذا بيعت الرحى، والرقيق، مفرداً عن الأرض، فلا شفعة فيه باتفاق (?). وقد قال ابن شبلون: وفي معنى (?) قوله في كتاب القسم في الجدار أنه بيع مع شيء من الأرض (?)، وأما إن بيع وحده فلا. فانظر قوله مع شيء من الأرض، وإن كان يعني الأرض التي قام عليها الجدار فقط. فيشبه (?) أن يكون خلافاً لما قاله أبو إسحاق في أنه لا شفعة في الرحى. ولا في موضع حجرها من الأرض. وإن (?) كان أراد أرضاً تتصل (?) بالحائط فهو وفاق. لكن (?) أنكر قوله هناك في قسمته وليس له (?) كبير عرصة (?) (فدل أنها أرض غير الأرض التي قام عليها) (?).