وقوله: "إذا اشترى النخل وفي رؤوسها تمر [قد] (?) أزهى، فالشفيع يأخذها (?) بالشفعة، إذا أدرك الثمرة" (?).

قال بعضهم: فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل. فقال: يأخذها ما لم تجذ، وإذا اشتراها (بغير أصل) (?)، قال: الشفعة فيها [ما لم تيبس] (?)، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب. وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين، فمرة يقول في الوجهين: حتى تيبس، ومرة (?) يقول: حتى تجذ (?).

وظاهر اختصار ابن أبي زمنين، وابن أبي زيد وغيرهم، التسوية بين هذه الوجوه. وأن الشفعة فيها ما لم تيبس، لكن ابن أبي زمنين قال: وفي بعض الروايات: فإن كان بعد يبس الثمرة، وجذاذها. فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكر، لا غير (?).

وقوله: " (نخلاً) (?)، ودياً" (?) بكسر الدال المهملة، وهي الصغار التي تنقل، وتغرس.

"والبواسق" (?): الطوال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015