استحق، وإذا (?) حمل على الجميع استقام.
وقوله: "قال مالك في الشريكين في الزرع يبيع أحدهما نصيبه بعد ما يبس، وحل بيعه، لا شفعة فيه إذا حل بيعه" (?).
قال بعض شيوخنا (?): يخرج من هذا (?) قول آخر في الشفعة في الزرع، إذا بيع قبل يبسه، كما قال في الثمار، لقوله: "لا شفعة له في الزرع إذا حل بيعه" (?)، وأما أن يكون إذا بيع مع الأرض، أو بعد بدو صلاحه. على قول من قال من أصحابنا أنه يفوت ببيعه (?)، ويكون هذا قوله في العتبية، في سماع أشهب، يشفع في الأرض، وفي كل ما تنبت الأرض.
قال القاضي رحمه الله: فالذي عندي أنه لا دليل فيه من هنا، وإنما ذكر (?) اليبس وحل البيع، إذ لا تصح شفعة عندي في بيع فاسد (?)، فكأنه قال: لا شفعة فيه على حال من الحالات. وقد يعتضد (?) من يريد التخريج (?) المتقدم بقوله: "والزرع، والثمرة، سواء" (?). وليس (?) المراد بهذا هنا تسويتهما في الشفعة، وإنما المراد أن لهما حصة من الثمن، إذا تقاسما الأصل.