كانوا (?) متفاوضين. يعني المشتريين. وإلا فيأخذ ما شاء، ويترك ما شاء، لأنه مضرة على المشتري فيما يؤخذ من الآخر. حمل (?) الباجي (?) قول أشهب على التفسير، [قال] (?): وإلا فلا وجه لثبوت الشفعة. وحمله غيره على الخلاف.

وقوله في القضاء: بالشفعة (?) في مغيب المشتري، "لأن القضاء على الغائب جائز، ويكون على [116] حجته، إذا قدم (?) " (?) بيان (?) وتصريح في القضاء على الغائب، وفي إرجاء الحجة؛ له، ومثله في النكاح، والأقضية، والشركة. والقضاء في الشفعة عليه كالقسمة عليه، بخلاف ما يستحق من يده من الأصول.

وقد اعترض سحنون المسألة. وقال: إذا كان على حجته فلم يقض عليه، وينبغي أن يتلوم له، الشيء بعد الشيء، ولا يكثر في الأجل، ثم يحكم عليه، ويقطع، ولا تكون له حجة بعد ذلك.

وقوله: "إذا هدم المشتري الشقص (?) لم يأخذه (?) الشفيع إلا بجميع الثمن" (?).

وقال بعض الشيوخ: إنما يصح إذا لم يعلم المشتري أن معه شفيعاً، ولا لأحد فيها شركاً (?) غير بائعه، فمتى علم ثم هدم فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015