تنقطع حتى يوقف، أو يصرح بتركها (?). وقال ابن وهب: متى علم وترك فلا شفعة له (?).
وقوله: "في [تكافؤ] (?). البينتين (?) في اختلاف المشتري والشفيع في الثمن القول قول المشتري، لأن الدار في يديه" (?).
نبه [بعض] (?) متأخري الأندلسيين عليه أنه يفهم منه أن الدار لو (?) كانت بيد الشفيع بخلاف ذلك، وقد فاتت، أو لم تفت. وانظره (?) في كتاب الرواحل. (في الراحلة) (?) يكتريها، في اختلافهم في مسألة أيلة (?)، وجعله (?) القول قول المكتري (?) لقبضه الراحلة، ولأن تسليم الشقص للشفيع كتسليم السلعة للمشتري، والخلاف هل القول قوله (?) بنفس تسليمها، أو حتى يبين بها، أو حتى توقف (?).
ومسألة "من اشترى من ثلاثة نخلاً، وداراً، وأرضاً (?)، والشفيع واحد. قال: إنما يأخذ الجميع. أو يترك" (?). وقال (?) أشهب: هذا إذا