ضامن، وحكمه حكم المتعدي (?) الغاصب. وقال ابن لبابة: في هذه المسألة وهم وإنما يصح (?) أنه ابتاع جميع الدار، فهدمها، ثم استحق مستحق بعضها، (أو اشترى بعضها) (?)، وهدمها مع شريكه، فأتى (?) شريك آخر لم يعلم به، أو مستحق لما بيد شريكه، فحينئذ يجري (?) فيه الجواب المتقدم، وأما غير هذه الوجوه فمحال، لأن الجزء الذي هدم ليس له وحده، وهو فيه متعد غاصب، فعليه ما على [أهل] (?) العدا (?)، يخير المستحق إن شاء ضمنه قيمة نصيبه، وإن شاء أخذ نصيبه، وأغرمه (?) (قيمة) (?) ما نقصه الهدم، وشفع في الباقي على ما فسره (?) في المسألة.
وقال ابن زرب (?) فيمن بنى في حصة لها شفيع فقام شفيعه فأخذ قيمة بنائه منقوضاً: لا شيء (في) (?) ماله. وقال غيره: هو كالمتعدي (?).
وقوله في مسألة اختلاف البائع والمشتري [والشفيع] (?):، إن كانت الدار في يد البائع (?)، أو في يد المشتري، لم تفت بطول الزمان، أو