بأم (?)، لأنهم كلهم أهل سهم واحد (?)، كما قال في الكتاب.
ولفظ سهم هنا فيه تجوز، إذ ليس الأولاد الذكور إذا (?) كان معهم إناث من أهل السهام، وإنما معناه (?) أن توارثهم على حد واحد، لا (?) يحجب بعضهم بعضاً، ولا منع بهم، كأهل سهم واحد. فكذلك (?) الإخوة إذا كانوا كلهم لأب من الميت. فورثوه وهم مختلفون لأمهات شتى، وليس منهم شقيق للميت، فما باع أحدهم فبقيتهم فيه شفعاء، وليس شقيق البائع أحق من غيره، كالأولاد سواء. وهذا الذي أراد لا شك فيه. ألا تراه كيف قال: "وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض، من قبل أن بعضهم أقعد بأمه" (?)، يريد بعضهم من بعض، [لا من الميت] (?) وإنما يراعى القعدد (?) من الميت، لا من بعض أهل التشافع (?) من بعض، ولا من البائع، ولو كان مراده أقعد بأمه من الميت لم تصح المسألة. لأنه كمنْ (?) يكون شفيعاً للميت، يحجب غيره. فلا ميراث للآخر. وتسقط المسألة. فلا معنى لها (?)، إلا ما ذكرناه. وتصح وتتبين، ولم يزل الشيوخ (?) ينقلون فيه الاعتراض، وينبهون (?) عليه في كتبهم. ولم أر من أجاب عنه، ولا من أظهر وجهه،