أتى المجاور شافعاً إلى المشتري ليوليه أباه ليصله بملكه، ويخلص له، فيسأله حتى يشفعه فيه (?).
وقوله في الكتاب: "كل قوم ورثوا رجلاً، وبعض الورثة أقعد ببعضهم (?) من قبل أن بعضهم أقرب (?) بأمه، وهم (?) أهل سهم (?) واحد، أولاد علات، أو إخوة مختلفون، فباع أحدهم، فالشفعة لجميعهم، لأنهم أهل سهم واحد" (?). كذا روايتنا. وكذا في أكثر النسخ.
وفي كتاب ابن المرابط: وإخوة (?) بالعطف. وفيها كلها إشكال. وقد اعترض سحنون هذا اللفظ. وقال: هو خطأ لا يستقيم. لأن السهم لا يجمع الإخوة (?) المختلفين.
قال القاضي رحمه الله: لما أراد (?) [من] (?) ذلك وجه صحيح حسن يستقيم الكلام عليه. ويجري على الأصل. ويرفع (?) الاعتراض إذا تأمل، ويوافق الإخوة فيه أولاد العلات (?)، كما ذكر، لأن الأولاد إذا [114] كانوا لعلَّات، - ومعنى ذلك لأمهات شتى،؛ وهو بفتح العين - فليس ما باع أحدهم يكون شفيعه له أولى بشفعته (?) من سائر إخوته (?). وإن كان أقرب