وكشف إشكاله، وما ذكرناه بين (?).
وقد يكون معنى قوله في البنين: أهل سهم واحد إذا كانوا إناثاً، وضرب لهن بالثلثين، وهن لعلات، فلا فرق بينهن، ولو كن (?) لأم واحدة (?)، إذ قرب بعضهن من بعض وقعددهن بذلك لا تأثير له في الشفعة، وإنما المراعى قعددهن، وقربهن من الميت، وهن في ذلك سواء، كما بيناه.
ومعنى الشقص (?) بكسر الشين: النصيب.
وقوله: " (الشفعة) (?) على قدر (?) الأنصباء، (ليس) (?) على عدد الرجال" (?). هذا هو المعروف من المذهب (?).