في المكتري يهدم الدار، فيهب له المكري (?) قيمة الهدم (?)، فتستحق (?) إنما يطلب المستحق الجاني. وكذلك [في] (?) العبد يسرق، فيفوت، فيهب المسروق منه قيمته للسارق (?) ثم يستحق، أنه يطلب السارق، ولا يطلب الواهب (?)، لأنه (إنما) (?) فعل ما يجوز له، ولم ينتفع، ولا باع.
وقال غيره (?): هو خلاف، سواء علم، أو لم يعلم، عند ابن القاسم (?) لأنه متعد بهبته شيئاً (?) في يده من مال المستحق.
وفي مسألة هبة الهادم، والسارق لم (?) يهبه شيئاً حصل في يده، ولا تعدى عليه، وهبته له بالحقيقة كهبة الأجنبي لما ليس في يده، ولا يلزمه منه شيء (?).
ومذهب (?) ابن القاسم في الغاصب يهب (?) طعاماً، أو إداماً (?)، [أو ثياباً] (?) فيأكله [110] /؛ الموهوب، أنه إنما يرجع على الواهب إذا