قوله في الوارث إذا حابى في الكراء، ثم قدم له أخ (?) آخر، "أنه يرجع بتمام الكراء على أخيه، إن كان له مال، فإن (?) لم يكن له مال رجع (?) على المكتري، وقال غيره (?): يرجع على المكتري، ولا يرجع على أخيه. وهذا إذا علم بأن له أخاً، فإن لم يعلم فإنما (?) يرجع على المكتري" (?).
ووقع لابن القاسم في كتاب السرقة مثل قول غيره هنا، واختلف هل قول غيره خلاف لقوله، أو وفاق. فذهب أبو محمد (?) إلى الوفاق. وأن جواب ابن القاسم أن أخاه (?) علم، كما قال غيره، واستدل بقوله بعد هذا