كان ملياً، فإن كان عديماً ولم يقدر عليه رجع على الموهوب. ثم لا رجوع له على الواهب (?).
وقال أشهب يتبع أيهما شاء (?). كما قال في المشتري. وجاءت هذه (?) المسألة في الكتاب. ولم يفسر أن الواهب غاصب، وهو معنى المسألة. وعليه (?) اختصرها الناس. وحملوها. ولو كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا الموهوب المنتفع (?). كما (?) قال في المجموعة (?). ومنهم من حمل هذا أنه خلاف لقوله (?) في مسألة المحاباة (?). على من جعل ذلك خلافاً لقول غيره. والأشبه وفاق ذلك كله، على ما تأوله أبو محمد (?)، وتستقيم المسائل كلها على أصل واحد.
وقوله: "إن كان رجل ورث تلك الأرض، فأتى رجل واستحق الأرض، أو أدرك (?) معه فيه شريكاً، فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء، لأنه لم يكن ضامناً" (?).
معنى قوله: أنه استحقها بميراث، من الوجه الذي كانت بيد الآخر، إما أن يثبت أنه (?) أقعد منه، وأنه (?) حجبه عنها، أو أدرك معه فيها