قال القاضي: يدل على هذا أنه أصل (مختلف) (?) فيه، في الكتاب. والصحيح تخيير رب المال، إذ لا يمنع أخذ ثمن ماله (?) ولأنه لا يشاء متعد (?) أن يصل إلى غرضه، فيما لم يتمكن (?) من شرائه، لتعديه فيه، وتغييره. وغرم قيمته، وأخذه بغير اختيار ربه، على (?) هذا القول الآخر إلا شاء (?)، وهذا أصل أبي حنيفة (?)، ومما أنكر عليه.
وفي آخر مسألة الكتاب في مستحق نصف أرض قد (?) عمرها المشتري وبناها.
وقوله: ويكون للمشتري النصف (?) الذي اشتراه، إلى آخر المسألة (?). ثبتت في كتاب ابن عتاب (?). وقال: لم تكن عند أبي إبراهيم. وتمت المسألة عنده قبل هذا الكلام. وفي أكثر النسخ، وهي ثابتة للدباغ. ساقطة ليحيى. وفيها في بعض النسخ زيادة. قال ابن وضاح: أوقفها (?) سحنون.