وقوله في آخر باب من اغتصب شجراً فأثمرت، أيكون لي ما أنفقت. قال: لا شيء لك فيما أنفقت على النخل، ولا فيما رعيت الغنم، ولكن يكون لك ذلك فيما عليك من قيمة الغلة، إلا أن يكون ما أنفق أكثر مما اغتل، إلى آخر المسألة (?). كذا في نسخ. وكذا في كتاب ابن المرابط. أوقفه (?) من قوله: ولكن إلى (?) ما اغتل. وقال صح ليحيى. وسقط للدباغ.
وفي كتابي (?): أيكون ما أنفقت [في ذلك] (?) (لي) (?). قال: يكون ذلك لك (?) فيما عليك من قيمة الغلة (?)، إلى آخر المسألة. وكلاهما بمعنى واحد. قال ابن خالد: أصلح سحنون المسألة. وفي كتاب ابن عتاب خارجاً سحنون، وقد قيل: لا شيء لك فيما أنفقت (?) على النخل، ولا فيما رعيت الغنم (?)، وحوق عليه. وقال (?): كذا هو موقوف عند ابن وضاح. وليس عند إسحاق. الزيادة ثابتة في كتاب أبي عبد الله بن الشيخ.
وقد اختلف قول ابن القاسم فيما أنفق على النخل (?) والغنم.
وقوله في باب مستعير الدابة إذا تعدى عليها مثل الأميال، والبريد (?)