وأتى (?) بها على حالها، فلا يلزمه (?) قيمتها، إلا أن تعطب فيه، وليس له إلا كراء ما تعدى، إذا أتى بها على حالها، فإن أصابها في ذلك البريد عيب ضمنها (?)، زاد في بعض الروايات إذا كان عيباً مفسداً، أو إن كان (عيباً) (?) يسيراً، فأرى ذلك كمن تعدى على بهيمة رجل فضربها، أنه إن كان عيباً يسيراً، فما نقص من ثمنها. وإن كان مفسداً لزمه قيمتها. إلى آخر المسألة (?).

وإلى قوله: "وإنما يضمن ما حدث فيها (من عيب) (?) " (?). صحت هذه الزيادة في كثير من الأصول. وسقطت في أخرى (?). وحوق عليها في بعضها (?). وكانت (?) في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط موقوفة. وكتب عليها: [طرحها] (?) سحنون، وكتب عليها في كتاب ابن المرابط، قال الأصيلي: قرأها لنا أبو الحسن، يعني الدباغ. وقال (?): قرأتها (?) على أحمد، وكان بعضها محوقاً عليه عند أحمد. وقال (?) يحيى، وابن وضاح: طرحها سحنون. وقال ابن هلال: قال سحنون: والصواب أنه (?) إذا أصابها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015