وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري، أو أعتقها. قال: "أما في العتق فله أن يأخذها، ويردها رقيقاً، وأما إذا ولدت من المشتري، فقد اختلف قول مالك فيها (?) وأحب [قوليه] (?) إلي (?) أن يأخذها (?) و [يأخذ] (?) قيمة ولدها (?) " (?) وهذا [هو] (?) قول مالك الأول.
وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة، نص (?) في المدونة على اثنين منها، هذا أحدها (?)
والثاني: يأخذ قيمتها، وقيمة الولد (?).
والثالث: عنه في كتاب ابن حبيب (?)، وغيره، الذي رجع [إليه] (?) حين نزلت (?) به، في استحقاق أم (ولده محمد) (?) وأفتى بها، وحكم في مسألته (?) بقوله: إذ "ليس (?) له إلا قيمتها (?) " (?) ...................