وقوله: "إن (?) ادعى الغاصب هلاك الجارية، وحلف على صفتها، وغرم القيمة، ثم ظهرت بعد ذلك، مخالفة للصفة، أن للمغصوب منه الجارية" (?)، أن يزاد إلى ما أخذ تمام قيمة الجارية (?) (يعني جاريته له) (?) لأنه إنما جحده بعض القيمة. كذا أصلحها سحنون. وكذا في كتاب أبي إبراهيم. وكذا خرجها في كتاب ابن المرابط. وكان في أصله: فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يأخذ من الغاصب تمام القيمة، لأنه إنما جحده (?) بعض القيمة، وهما بمعنى.

وفي بعض الروايات: "فيكون للمغصوب منه الجارية، أن يرد (?) ما أخذ، ويأخذ جاريته، وإن شاء تركها، وحبس ما أخذ من القيمة. قيل (?): هذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي" (?). وكذلك (?) في كتاب ابن عتاب. وعلم (?) عليه.

قال ابن وضاح: قال سحنون: لست أعرفه. يقول هذا وتركه، ولم يعرضه سحنون.

قال يحيى بن عمر: روى (?) أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم (?) أن لربها أن يرد ما أخذ ويأخذ جاريته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015