غيره؛ أو (?) يرجح عليه (?) الشاهدان، وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصر أبو محمد المسألة. [وقال] (?): فقد (?) اجتمعا (?) على إيجاب الملك، ولم يجتمعا على إيجاب الغصب، واتبعه أكثر المختصرين. وقد قال بعد هذا: إذا شهدوا أنه (?) غصبها [منه] (?) فقد شهدوا أنها له (?). وإن (?) قالوا: لا ندري، أهي (?) للمغصوب (?) أم (?) لا؟
ثم قال: أما كنت ترده (?) عليه (?) , وهذا إنما يريد ردها إليه بتقدم (?) يده عليها، على ما قدمناه.
ومسألة الذي يدفع ثوباً للغسال ثبتت (?) عند ابن وضاح. وسقطت عند إبراهيم (?) و [عند] (?) ابن المرابط. وضرب عليها في كتاب يحيى بن عمر. وابن أبي سليمان (?).