الغصب، فيضمنه ولا على الملك في القيام، (فيأخذها) (?) بيمين بعد (?) القضاء أنه لم يفت (?) وأنها ملكه، إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام، وإذ لو شهد شاهدان بالملك لما حكم له بها، حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت من ملكه، ولو تمت الشهادة على الغصب ردت إليه ولم يحلف، ولأن الشهادة بالغصب ليست بشهادة على الملك، إذ قد يقول: لا أدري أنها (?) ملكه، ولعلها عنده وديعة، أو عارية، أو رهن، أو بإجارة، وإنما رأيت أخذها من يده.
وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ: أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب. وقال: أراها شهادة واحدة (?)، إذا لم تفت الأمة (?).
قال القاضي: وهذا كله عندي غير اختلاف، وإنما لم يرها في كتاب الغصب شهادة واحدة لما قلناه، وجعلها في الرواية الأولى شهادة واحدة، ولم يقل تامة (?) لأنها توجب في قيامها تقدم يد القائم عليها دون الحكم له بملكها، حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء، وحتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك، أو بشاهد (?) عليه، وأراد (?) أن يحلف (معه) (?) كان أحق بها (?) إلا أن يحلف هذا مع شاهد الملك.
[108] واختلف: هل يمينه مع شاهد الملك معارض لشاهدين بملك