غصبها" (?). ظاهر قول مالك هنا خلاف قول ابن القاسم (?)، لقوله: "وذلك عندي سواء" (?)، لإشعاره بخلاف ما تقدم. وأن (?) الغصب والتعدي على ظاهر قوله هذا (?) سواء، لا تلزمه (?) القيمة، إلا في الكثير دون اليسير، نحو ما يظهر أيضاً من قوله في باب اغتصاب الجواري، إذا أصابها عند البائع (?) عيب مفسد كان لربها (?) أن يضمنه جميع قيمتها، وكما يظهر من كتاب محمد (?)، وما نص عليه أبو القاسم بن الجلاب، في اختلاف قوله في العيب اليسير، أنه لا يضمن به الغاصب (?)، ورجحه بعض المتأخرين من شيوخنا.
وقوله في الغاصب: "إلا أن يكون استعمل الدابة فأعجفها، أو أدبرها (?) أو أنقضها (?) فله أخذ القيمة" (?). كذا روايتنا هنا. وكذا في كثير من الأصول، وفي بعضها: فأعجفها (?)، وأدبرها (?) وأنقضها.