والإجارة، والصناع، [والبضائع] (?) والعواري.
وفرق الفقهاء بين الغصب، والتعدي في وجوه، منها:
أن الغاصب ضامن للسلعة يوم الغصب (?)، لأنه يوم وضع يده عليها بالتعدي، والمتعدي (من) (?) يوم التعدي، لأن يده كان قبل عليها بإذن ربها، ولأن (?) الغاصب إذا جاء بها سالمة لم يضمنها، والمتعدي يضمنها وإن جاء بها سالمة، لكن قد جعل غير ابن القاسم الغاصب كالمتعدي، إذا أمسكها عن أسواقها، أو حتى نقصت قيمتها، ولأن افتراقهما في الفساد اليسير، فالغاصب يضمن فيه، والمتعدي لا يضمن، إلا في الكثير، ولأن على المتعدي كراء ما تعدى عليه، وأجرته بكل حال عند مالك.
وقال في الغاصب: لا كراء عليه، وفي كثير من هذه الأصول اختلاف بين أصحابنا معلوم (?).
وقوله "في الغاصب (?) للجارية: إذا أصابها (عيب) (?) غير مفسد (?) قال لي مالك: ليس له إلا جاريته، إلا أن تنقص (?) في بدنها، ولم يقل لي: نقصان قليل، ولا كثير (?) وذلك عندي سواء، إن نقصت قليلاً، أو كثيراً، إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها، وإن أحب ضمنه قيمتها يوم