الغصب في لسان العرب ينطلق (?) على أخذ كل ملك بغير رضى مالكه (?) من شخص، أو مال، أو منافع، وكذلك التعدي، كان سراً، أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو خيانة، أو قهراً، غير أنه استعمل في عرف الفقهاء (?) في أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابها. وغير ما يجب (?) على وجه القهر، والغلبة من ذي سلطان، وقوة، واستعمل التعدي عرفاً، في التعدي (?) على بعضها (?) أو منافعها (?)، سواء كان للمتعدي [106] في ذلك؛ يد بإذن أربابها أو لم يكن، كالقراض، والودائع،