يعني في أول المسألة. [قال] (?): وهو صحيح على مذهب ابن القاسم، وروايته. وبين أصحاب مالك تنازع في هذا الأصل.

قال القاضي: والخلاف فيه مبني (?) على الخلاف في مراعاة الأتباع (?).

وقوله: "في الصغار (?) إذا سكن القليل منها، وجلها يكريه، جاز" (?). ظاهره أنه إنما يصح إذا كان يكريه لهم، أو يشغله بمتاع لهم، أو يسكنهم إياه، ويشغل هو اليسير منها، فأما (?) لو سكن أقلها وبقي جلها (?) خالياً لبطل الجميع لأن الكل في ملكه وتحت منفعته، وإلى هذا ذهب بعض الصقليين (?)، وهو صحيح في النظر. ظاهر من لفظ الكتاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015