أو (استحق، لم يطلب الراهن بغير ما أقرَّ به، بعد أن يحلف، خلاف ما يظهر من قول القاضي [102] /؛ عبد الوهاب (?)، وأصبغ (?). وتأويل بعضهم على الكتاب،) (?) أن الرهن شاهد على الذمة، يلزم به صاحب الرهن في قيامه وتلفه كما يلزم ما أقر به. ولو (?) كان الرهن على قوله هنا شاهداً على الذمة لم يجبر (?) ربه في فكه، أو تركه (?). بل كان يلزمه شاء (?)، أو أبى. كما (?) يلزمه في الدين (?) الذي يتفقان عليه، ولكنه إنما تعلق حقه بعينه، فإذا فداه بما ادعاه المرتهن لم تبق له حجة، وإن أبى لم يلزم صاحبه فداؤه (?)، إذ (?) لم يلزم شيئاً في الذمة، وإنما تعين (?) حقه بعين الرهن، إلى أن يرجع (?) أحدهما إلى قول الآخر. ويتفقا (?) على شيء، وعلى هذا اختلف هل يلزم الراهن اليمين، ويسقط عنه تكلف بيعه إذا كلفه ذلك المرتهن وقال: أنا لا أتكلف بيعه؟.
فقيل: يحلف الراهن أنه ما رهنه إلا فيما أقر به، ويسلم الرهن.
وقيل: لا يمين عليه، إذ لا يلزمه تكلف بيعه، ولا على المرتهن في ذلك كبير مشقة، لأن الاستحقاق والموت من الطوارئ. وقد رجح بعض