في قيامه على مذهب ابن القاسم، فينظر (?) إلى قيمته (?) يوم الحكم، وفي ضياعه ينظر إلى قيمته (?) يوم القبض.
وقال غيره: إنما ينظر في الحالين، قيمته يوم القبض، ثبت قول غيره في بعض روايات المدونة، وتمام (?) المسألة في أصولنا من كتاب محمد، والعتبي، وأنه إن ثبت هلاكه ببينة، أو كان مما لا يضمن من الرهون (?) فهلك، فلا يلتفت إلى شيء من قيمة الرهن، ولا يكون شاهداً للمرتهن، ولا يلزم الراهن [إلا] (?) ما أقر به، إذ ليس ثم رهن قائم يشهد له.
وقوله [في الكتاب] (?) في المسألة، "وأدى قيمة رهنه، وأخذ رهنه إن أحب، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه" (?) في (?) كتاب ابن عبدوس، إن دفع الراهن ما قال المرتهن، وإلا بيع له الرهن، ودفع إليه من ثمنه ما ذكر.
قال القاضي رحمه الله: ظهر لي أن مذهبه من هذه المسألة ظاهر ما في كتاب محمد (?)، وما في سماع يحيى، أنه إنما يكون الرهن شاهداً لنفسه، لا على الذمة (?)، وإن حقه إنما يكون في عين (?) الرهن، لا في (?) سواه، حتى لو تلف ببينة، أو هلك. وكان مما لا يغاب (?) عليه،