شيوخنا هذا القول. والأصح عندي أنه لا بد من يمين الراهن، ليسقط الطلب (?) عن ذمته على القول بتعلقه بالذمة، أو للخلاف (?) في ذلك، ولم يختلف في أيمانهما معا (?)، إذا كانت قيمة الرهن دون ما ادعاه المرتهن، وفوق ما أقر به الراهن.
وكذلك اختلف في صفة اليمين في هذه المسألة. فقال في المدونة: "لا يصدق المرتهن (?) - يريد في الزيادة - وعلى الراهن اليمين. فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن" (?). ولم (?) يتكلم هنا على يمين المرتهن. ولا إشكال في يمينه قبل الراهن، ليصحح (?) دعواه ويمينه في مبلغ قيمة الرهن. فاكتفى بجوابه في المسألة قبلها، إذا ادعى قيمة الرهن (?).
وفسر المسألة وبينها مالك. فقال في الموطأ: يحلف المرتهن على ما ادعى من دينه. ويقال للراهن: إما أن تعطيه ذلك، وتأخذ رهنك، أو تحلف (?) على ما قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد (?) المرتهن، فإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن (?)) (?).
وقال (?) محمد: المرتهن مخير بين أن يحلف على دعواه أو