الراهن الثمن، فإن لم يقدر على رهن مثل [رهنه] (?) الأول تكون قيمته مثل قيمة الرهن الأول، ووقف له الثمن" (?) ثم قال: وإنما ذلك إذا باع الراهن والرهن في يد المرتهن لم يخرج من يده. وأما إن أمكنه منه فقد نقض رهنه (?).
لم يبين في مسألة الكتاب أولاً إذا باعه بغير أمره، هل قبل القبض أم لا؟ ومعناه بعد القبض. وقد فسر ذلك آخر المسألة (?) بقوله: "وإنما ذلك إذا باع الرهن وهو في يد المرتهن لم يخرج من يده" (?) فجاء ذلك على وجوه المسألة كلها. وكذا في كتاب محمد، إلا ما ذكر من الخلاف فيها عن مالك، وأصحابه، أن البيع يمضي، ويعجل له حقه، ولا خيار للمرتهن في ذلك، إلا أن يبيعه بأقل من الدين، أو بخلافه، لم (?) يتكلم في الكتاب [هنا] (?) إذا باعه قبل القبض، وقد تكلم عليه آخر الكتاب (?) في مسألة ميمون (?) أن البيع