وقيل: يحلف المرتهن هنا، إن كان غير متهم ما فرطت، ولا ضيعت، ويريد المتهم ولقد ضاع (?).
ومسألة "رهن الكفيل إذا ضاع عند المرتهن، وذكر بعدها مسألة إذا تكفل، ورهن بغير أمر الذي عليه الحق" (?)، سقطتا لابن القاسم، وثبتتا (?) لغيره.
ومسألة "إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، إلا أن يجيزه المرتهن. ويعجل له حقه، ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك" (?)، "فإن باعه بإذن المرتهن فقال (?): لم آذن له ليأخذ الثمن، فإن أتى الراهن [101] برهن ثقة يشبه [الرهن] (?) الذي باع ووقف (?) له؛ رهنا (?) وأخذ (?)