ماض (?)، وليس له أخذه برهن غيره. قال: لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك منه (?) كتسليمك لذلك، وبيعك (?) الأول غير منتقض (?)، وكذلك في بعض روايات محمد. قال: ولا يعجل له حقه، ولا يوضع (?) له رهن (?) عند مالك، وابن القاسم (?).
وفي رواية أخرى: ويوضع (?). وعلى هذه الرواية نقل أبو محمد المسألة من كتاب محمد في نوادره (?)، ومختصره. قال (?): ويوضع (?) له رهن (?) إلى أجله (?)، وعليها نقلها أيضاً من كتاب محمد ابن أبي زمنين، وغيره. ونقلها اللخمي عنه، ولا يوضع على الرواية الأخرى (?). أو كما (?) في المدونة. وكذا ذكر أبو محمد في نوادره (?)، في موضع آخر، عن أشهب، في كتاب محمد.
وتأمل قوله: "لأن تركك إياه حتى باعه وقد أمكنك أخذه كتسليمك